الشيخ محمد إسحاق الفياض
34
تعاليق مبسوطة
بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ( 1 ) ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام . [ مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها ] [ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها : والأولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها . والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة ، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة ، لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح ، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات ، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب ، وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات : أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط . الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول . الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب ، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها ، وعندي في ثبوت الكراهة ( 2 ) في المذكورات .